منظمة تدين مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

by hayatnews
0 comment

أدانت منظمة سمكس الحقوقية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، معتبرة أنه يمثل غطاء قانونيا لموجة قمعٍ مقلقة.

وبحسب المنظمة أحال مجلس النواب الأردني مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى اللجنة البرلمانيّة القانونيّة خلال أولى جلساته الاستثنائيّة التي عقدت في 16 تموز/يوليو الجاري، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء.وذكرت أنه يتضمّن مشروع القانون 41 مادّة تختصّ بالحوادث التي تقع في مساحات الإنترنت، ومنها نشر الأخبار الكاذبة، والقدح والذم، والتحقير ونشر الإشاعات، وغيرها، ويكلّف رئيس الوزراء والوزراء مهمّة تنفيذ أحكامه، أي بمعنى آخر، لا تتولّى وزارة أو جهة رسميّة محدّدة مسؤولية تطبيق القانون والنظر فيه، وهو مستقلٌّ وغير مرتبط بأيّ قوانين، ويلغي قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27)‏ لسنة 2015‏.

وأكدت المنظمة أن القانون الجديد يعتبر نسخة أكثر غلاظة من القانون الذي أقرّ عام 2015، من حيث العقوبات “غير المنطقية وغير الواقعيّة” التي ينصّ عليها القانون، بحسب حديث صحافي أجري مع النائب الأردني ينال فريحات، إذ لا توازُن بينها وبين “المخالفات” المنصوص عليها.

ويلزم مشروع القانون الشركات المالكة لمواقع التواصل خارج الأردن بفتح مكاتب لها في الأردن للتعامل مع الطلبات والإشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية.

في المادة 37 من المشروع، ورد أنّه “في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن بذلك، فإنه يتم إخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إرسال ذلك الإخطار”.
إذا انقضت تلك المدة ولم تلتزم الشركات بذلك، فلـ”هيئة تنظيم قطاع الاتصالات” اتخاذ عددٍ من التدابير، منها حظر الإعلانات على تلك المنصات في المملكة لمدة 60 يوماً، وتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت عليها بشكل تدريجي. أي بمعنى آخر، يشرّع القانون عرقلة وصول المواطنين/ات إلى خدمة الإنترنت ووسائل التواصل.

تتضمّن بعض مواد القانون المغالطات نفسها التي دائماً ما تتكرّر في قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ تنصّ المادة 15 من مشروع القانون على معاقبة “كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف أربعين ألف دينار”.

إضافة إلى ذلك، تنصّ المادة 17 على “معاقبة كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار”.

وفي حديثٍ له مع “سمكس”، يقول الخبير في قوانين الإعلام، يحيى شقير، إنّ الحكومة تكتّمت على القانون وأعلنت عنه بعد انتهاء فترة تقديم تقارير الظل لمنظمات المجتمع المدني لمناقشة تقرير الأردن الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، والمقرّر في جنيف في شباط/فبراير المقبل.

وأضاف “من يقارن نصوص المواد 15 و16 و17 من قانون الجرائم الالكترونية سوف يدرك ببساطة أنّ الغرامات التي تصل إلى سبعين ألف تنسف مبدأ الحق في حرية الرأي والتعبير من أساسه”.

صادق الأردن على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية” الذي شدّد على أنّ حرية الرأي والتعبير هي حرية مطلقة ولا يجوز فرض استثناءات عليها إلا بحدود ضيّقة، وهو ما يتعارض بشدّة مع مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية التي تسمح بحرمان المواطنين/ات من الاتصال والتواصل والوصول إلى المعلومة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه وبحسب الحكومة الأردنيّة نفسها، “تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية”.

كما أنّ هناك العديد من السوابق القضائية التي تم فيها ترجيح المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية في الأردن، منها قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1477/2005 تاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2005، وقرارها رقم 4309/2003 تاريخ 22 نيسان/أبريل 2004، والقرار رقم 1824/2995 تاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

وعليه، لا ينبغي أن يجري التعامل مع مشروع القانون الجديد بغير هذه الآلية، خاصة مع انكشاف الانتهاكات التي ينطوي عليها، وحجم التعارض الذي يتضمّنه مع المواثيق الدولية.

وكان “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان“، وهو منظمة مستقلة مقرها الرئيسي في جنيف، دعا السلطات الأردنية إلى إنهاء جميع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في المملكة، بما في ذلك إلغاء جميع النصوص القانونية التي قد تُستخدم لتقويض الحريّات.

ولفت المرصد إلى أنّ الإجراءات والممارسات والقوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبير “خلقت حالة مستمرة من الرقابة الذاتية لدى المدونين وأصحاب الرأي، إذ يتجّه عددٌ كبير منهم إلى عدم التصريح علانية بآرائهم في القضايا العامة، خوفًا من التعرّض للملاحقة أو التضييق”.

You may also like

Leave a Comment